نشر التعديلات مدونة السير في
الجريدة الرسمية.
لقد صادق
مجلس النواب في يوم الثلاثاء 28 يونيو على مشروع قانون تعديل مدونة
السير رقم 116.14 بتغيير القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
المغربية.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب
بوليف، في معرض تقديمه لهذا المشروع، أن هذا النص رقم 116.14 من مدونة السير خضع
ل15 تعديلا من قبل مجلس المستشارين وإضافة مادة جديدة، وذلك بهدف الارتقاء
بالمقتضيات التي تهم حركة السير والجولان بالطرقات ببلادنا.
ومن أهم هده التعديلات التي شملت هذا
المشروع تتعلق،بمقتضيات جديدة تهم المراقبة التقنية، ورخصة السياقة، ومدارس
السياقة، بالإضافة إلى إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية وإدخال رخصة جديدة
للدراجات النارية.
وتتعلق أيضا بتسهيل الحصول
على رخصة السياقة ذات الصلة ببعض الأصناف، وتخفيض مبالغ بعض الغرامات، وإلغاء
العقوبة الحبسية التي كانت في المادة 164 - 1 مع الرفع من قيمة الغرامة المنصوص
عليها، و إضافة مخالفتين جديدتين تتعلقان بحماية مستعملي الطريق عديمي الحماية
وإدراج حالة الامتناع عن تنفيد الأوامر القانونية بالتوقف الصادرة من أعوان
كمخالفة التي تستوجب إيداع العربة الى المحجز.
واشار أيضا أن الإضافة النوعية تكمن في إحداث
مرصد وطنية للأبحاث الإدارية والتقنية بخصوص حوادث السير الجسمانية، مشددا على أنه
هذا لمرصد سيشكل قيمة مضافة أكيدة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بهدف
مواجهة ظاهرة حوادث السير
وأبرز بوليف أن أهم هده التعديلات التي لحقت
بمدونة السير تتمثل، في إلغاء الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية
ما لم تكن مقرونة بارتكاب السائق المتورط في تلك الحادثة لمخالفة السياقة تحت
تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الفرار، إلزام الخضوع لخبرة طبية، وذلك بأمر من
وكيل الملك في حالة تقديم ضحايا حوادث السير لشواهد طبية تفوق مدة العجز عن العمل
فيها ثلاثين يوما، وذلك من أجل مواجهة ظاهرة التلاعب بالشواهد الطبية والتجارة في
حوادث السير، والتجاوز ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة في حالة
وقوع حادثة سير.
وأبرز أيضا الوزير إلى أنه تم إدراج بعض الجنح
وتشديد العقوبة عليها في بعض الحالات من قبيل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق
بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت
تأثير مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها، فضلا عن إعادة النظر في
المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري في الحوادث المميتة لتيسير تفعليها عبر
إحداث مركز وطني للبحث التقني والإداري في الحوادث المميتة أو الخطيرة.
ومن اهم المستجدات الواردة في
مدونة السير، تقليص الفترة الزمنية من أربع سنوات إلى سنتين فقط للانتقال من رخصة
السياقة من الصنف الخفيف "ب" الخاصة بالسيارات، إلى رخصة السياقة من
الصنف الثقيل "د" و "ج" الخاصة بالحافلات والشاحنات، علاوة على
إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير
القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، ولمدة 10 أيام في حالة
مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء
الغرامة.
ومن اهم المستجدات الواردة في مدونة
السير أيضا ،بخصوص الدراجات النارية، ضبط وتتبع ومراقبة هذه الدراجات الخاضعة لسند
الملكية وكذالك الترقيم الترتيبي من خلال التنصيص على عقوبات في حالة عدم احترام
قانون السير، مشيرا إلى اشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف جديد "أ
م" لسياقة الدراجات بمحرك التي لا تتجاوز حجم أسطوانته 50 سنتمر مكعب، وذلك
بعد الخضوع لتكوين في مجال قانون السير واجتياز امتحان نظري كما يشترط بمقتضى ذات المدونة، الحصول على رخصة
من صنف "ب" عوض صنف " أ " لسياقة الدراجات ثلاثية
العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوف سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا، نظرا
لحجم وأبعاد هذه المحركات.
كما تم إضافة بعض المخالفات في جدول خصم النقط
في حالة امتناع السائق عن الخضوع لهذا الرائز أو للتحققات الهادفة إلى إثبات
الحالة الكحولية للسائق (خصم 6 نقط)، والاستعمال أو التحدث الهاتف ممسوكا باليد
أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظائف الهاتف (خصم نقطة واحدة).
وأبرز ايضا أن مدونة السير على الطرق بالمغرب ،
التي ستصبح ملزمة للجميع بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، تتيح كذلك مراجعة مبالغ
الغرامات التصالحية الجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الآداء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق